السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بداية نقول جزاك الله خير اخوي فالح على نشر هذا الخبر اللي يهمّ شريحه كبيرره من المواطنين اللي غرقانين في الديون والقروض الربويه
لكن عندي سؤال اتمنى تجاوب عليه بما انك محرر صحفي ويمكن عندك صوره من حكم التمييز ...
اللي اعرفه ان حكم التمييز صدر لصالح الزامل ضد البنك الوطني لأن البنك الاخير تقاضى فوائد اكثر من مبلغ اصل الدين .. يعني بالمثال الاتي :
القرض =70000
الفوائد المحتسبه سواء المستقطعه او التي سوف يتم استقطاعها مستقبليـّـا وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي = 85000
ويكون بذلك ما تكبـدّه الزامل عند نهاية القرض هو = 70000+85000 =155000
عشان كذا حكمت المحكمه بعدم جواز او احقيـّـة اللبنك في تقاضي فوائد تتجاوز مبلغ اصل الدين او القرض ... وهذي اصلا نص عليها قانون التجاره في احد مواده و مو محتاجه تفسير من المحكمه .
لكن سؤالي : هل الحكم الذي ناله الزامل يوجب على البنك بأنه لا يجوز ان يتقاضى فوائد اكثر من المتفق عليها وقت ابرام العقد ؟
يعني مثلا لو كان سعر الفايده وقت ابرام عقد القرض 4%فوق سعر الخصم يعني 7 %
وبعد فتره ارتفع سعر الخصم من البنك المركزي لين صارت الفائده 10 %
هل الحكم قضى بأنه يجب ان تعود الفائده الى 4% مثلا ؟ يعني وقت ابرام العقد ؟ والا كيف؟
وشاكر لك