عرض مشاركة واحدة
  #276  
قديم 23-10-2009, 02:31 PM
الاعرابي الاعرابي غير متواجد حالياً
 عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 362

فهذا جزء من الآية (235) من سورة البقرة وأولها (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سراً إلاّ أن تقولوا قولاً معروفاً، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم).
وقد أباح الله تعالى في هذه الآية للمؤمنين أن يعرضوا تعريضاً بخطبة المعتدات من وفاة، أو أن يكنّوا ذلك في أنفسهم ويعزموا على تزوجهن بعد انقضاء عدتهن، وأخبر أنه سبحانه وتعالى يعلم أنهم سيذكرونهن إما سراً في أنفسهم، أو علناً بألسنتهم، فرخص في التعريض دون التصريح وقال: (ولكن لا تواعدهن سراً) فنهى عن أخذ ميثاقهن وعهدهن أن لا ينكحن غيرهم.
أما وقوله: (إلا أن تقولوا قولًا معروفاً) فالاستثناء فيه منقطع، أي لكن يجوز لكم أن تقولوا لهن قولاً معروفاً، والقول المعروف هو التعريض الذي أبيح في أول الآية.

والله اعلم

منقول من مركز الفتوى

رد مع اقتباس