أخلاقيات التاجر المسلم
1) تقديم السلعة للمستهلك بأرخص الأسعار:
ملاحظة:حرم الإسلام الاحتكار كما في الحديث(( الجالب مرزوق والمحتكر ملعون )) أخرجه ابن ماجه.
وحديث(( بئس العبد المحتكر,إن أرخص الله الأسعار حزن, وإن أغلاها فرح )) متفق عليه.
2) عدم استغلال حاجة المستهلك:
لحديث(( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة)) أخرجه أبو داود والترمذي.كما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع المضطر.
3) التساهل والتسامح:
لحديث (( رحم الله امرءاً سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى )) البخاري.
4) انظار المعسر وانظار صاحب البضاعة المشتراة المتفق على تسليمها في موعد محدد.
لحديث((أُُتِي الله بعبد من عباده آتاه مالاً, فقال له: ماذا علمت في الدنيا؟ قال:يارب, آتيتني مالاً فكنت أبايع الناس, وكان من خُلُقي الجواز-المسامحة- فكنت أيسر على الموسر, وأُنظر المعسر, فقال الله عزوجل: أنا أحق به منك, تجاوزوا عن عبدي) البخاري.
5) إقالة العقد:
أي الاستجابة لفسخ العقد إذا رغب المشتري ذلك, لظهور عدم احتياجه إلى المعقود عليه مثلاً.
لحديث (( من أقال مسلماً أقال الله عثرته )) أخرجه أبو داود وابن ماجه.
6) الصدق والأمانة:
لحديث (( التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء )) أخرجه الترمذي.
وحديث (( لا يحل لامرئ مسلم يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر به ))أخرجه البخاري تعليقاً.
7) الوفاء بالعقود:
الوفاء بالوعد والعقد واجب وهو ضروري لاستقرار المعاملات بين الناس.
قال تعالى} يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود{ المائدة:1.
8) عدم الحلف لإنفاق السلعة:
كما في الحديث (( وإياكم وكثرة الحلف في البيع , فإنه ينفق ثم يمحق)) أخرجه مسلم.
وحديث (( الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب )) أخرجه البخاري.
9)إتقان العمل:
لحديث (( إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه )) رواه البيهقي.
10) اجتناب الغرر:
وهو الجهالة التي تسبب النزاع, والغرر يكون في السلعة أو في الثمن أو في الأجل.
11) عدم التدخل غير المشروع:
لحديث (( لا يبع الرجل على بيع أخيه )) أخرجه البخاري ومسلم.