فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
التحاكم إلي القوانين الوضعية
س 1: لعلكم على علم بأن حكومتنا علمانية لا تهتم بالدين، وهي تحكم البلاد على دستور اشترك في ترتيبة المسلمون والمسيحيون، هناك يرد السؤال: هل يجوز لنا أن نسمي الحكومة بحكومة إسلامية أو نقول: إنها كافرة؟
ج 1: إذا كانت تحكم بغير ما أنزل الله فالحكومة غير إسلامية.
س 2: هل يلحق إثم بمن اشترك من المسلمين في ترتيب هذا الدستور؟
ج 2: إذا كان الدستور فيه شيء يخالف الإسلام فلا يجوز الاشتراك في ترتيبه، وإن لم يكن فيه شيء يخالف الإسلام فلا شيء في ذلك.
س 3: هل يجوز للمسلم أن يدلي بصوته في الانتخابات، وهل يجوز إدلاء صوته لصالح الكفار.
ج 3: لا يجوز التصويت من المسلمين لصالح الكفار; لأن في ذلك رفعة لهم، وإعزازا لشأنهم، وسبيلا لهم على المسلمين، وقد قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
س 4: هل يحرم على المسلم والنصراني المشاركة في العمل سياسيا واجتماعيا؟
ج 4: تجوز مشاركة المسلم للنصراني فيما لا يخالف شرائع الإسلام.
س 3: أرجو إفادتنا عن بعض المسلمين الذين يقسمون بالله على احترام القوانين الوضعية مع أن هذه القوانين تعارض الشريعة الإسلامية، فهل هذا العمل من الأعمال المحرمة، حيث جرت بعض المجالس التشريعية على أن يقسم العضو عند اختياره على هذا القسم، يرجى بيان الحكم الشرعي في ذلك؟
ج 3: لا يجوز ذلك من غير يمين فكيف مع اليمين؟! ولا شك أنه مع اليمين يكون أشد إثما.
.
.
الدعاء على الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله
س 4: ما حكم الدعاء على الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله؟
ج 4: تدعو له بالهداية والتوفيق، وأن يجعل الله على يده إصلاح رعيته فيحكم بينهم بشريعة الله.
.
.
دراسة القوانين الوضعية والاشتغال في وظائف المحاماة
س 1: لقد شغلتنا أمور منها دراسة القانون بكلية الحقوق، فقد جعلت الإخوة في تضارب واختلاف الآراء في هذا الموضوع الذي أدعو المولى سبحانه وتعالى أن يوفقك في تبصير هذه الأمور وهي:
1- حكم دراسة القوانين الوضعية.
2- حكم الاشتغال في وظائف المحاماة (القضاء).
ج 1: إذا كان من يريد دراسة القوانين الوضعية لديه قوة فكرية وعلمية يميز بها الحق من الباطل، وكان لديه حصانة إسلامية يأمن معها من الانحراف عن الحق ومن الافتتان بالباطل، وقصد بتلك الدراسة المقارنة بين أحكام الإسلام وأحكام القوانين الوضعية وبيان ميزة أحكام الإسلام عليها وبيان شمولها لكل ما يحتاجه الناس في صلاح دينهم ودنياهم وكفايتها في ذلك، إحقاقا للحق وإبطالا للباطل، والرد على من استهوته القوانين الوضعية فزعم صلاحيتها وشمولها وكفايتها- إن كان كذلك فدراسته إياها جائزة، وإلا فلا يجوز له دراستها، وعليه أن يستغني بدراسة الأحكام الإسلامية في كتاب الله تعالى والثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما درج عليه أئمة علماء الإسلام وطريقة سلف الأمة في دراستها والاستنباط منها.
ثانيا: إذا كان في الاشتغال بالمحاماة أو القضاء إحقاق للحق وإبطال للباطل شرعا ورد الحقوق إلى أربابها ونصر للمظلوم- فهو مشروع; لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، وإلا فلا يجوز; لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
.
.
.
.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو / عبدالله بن قعود
عضو / عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنه / عبدالرزاق عفيفي
الرئيس / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
....