اتصل بنا البحث up a3ln usercp home
 


العودة   ::. مـنتدى قبيلـة العجمـان .:: > المنتديات الـخاصـة > :: الـمنتدى السياســي ::

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-06-2009, 10:36 AM
مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد غير متواجد حالياً
 عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 4
اقتراحان جديدان من نواب «الشعبي» وجوهر والصيفي

اقتراحان جديدان من نواب «الشعبي» وجوهر والصيفي: إنشاء صندوق جابر للجيل الحاضر وتأسيس شركات مساهمة




استمرارا لنهجهم في تقديم الاقتراحات بقوانين، واصل نواب كتلة العمل الشعبي أحمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس والنائبان الدكتور حسن جوهر والصيفي مبارك الصيفي، السير على الطريق نفسه، وقدموا امس اقتراحين الاول يقضي بانشاء صندوق جابر الأحمد للجيل الحاضر، والثاني بشأن تأسيس شركات مساهمة تطرح اسهمها للاكتتاب العام.
وعزا النواب الخمسة اقتراحهم في المذكرة الايضاحية بقولهم:
لاريب في ان صدور المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976م في شأن احتياطي الاجيال القادمة كان خطوة رائدة في سبيل استثمار وتنمية الفوائض المالية للدولة ولتكوين احتياطي بديل للثروة النفطية بجانب الاحتياطي العام للدولة، بيد ان الجيل الحاضر الذي تبلغ نسبة عالية منه من الشباب الذين تجاوزوا سن الرشد بقليل، والذين كانوا في حكم «الجيل القادم» قبل ان تدفع بهم الارحام، والذين ربما يستمر الكثير منهم إلى ما بعد بلوغ سن الرشد او إلى ما بعد اتمام مراحل التعليم المختلفة بسنوات على لوائح الانتظار للحصول على فرص للعمل دون ان يكون لهم من الموارد او المدخرات ما يساعدهم على بدء حياتهم العملية وسد احتياجاتهم الضرورية وهو مايشكل هاجسا وعبئا على اولياء الامور او القيمين على هؤلاء خصوصا الذين لا تسمح ظروفهم ولا مواردهم المالية بمد يد العون لهم، وربما كان الامر اشد وقعا على أولئك الذين لا ولي لهم، ومن اجل مواجهة هذا الامر ولو جزئيا أصبح من المناسب بل من الضروري تخصيص نصيب من الارباح الصافية سنويا للاموال العامة المستثمرة مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا، يوزع على جميع الكويتيين سنويا بالتساوي.
وتخليدا للمبادرات والمكرمات التي صدرت في مناسبات عديدة من سمو الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد والتي استهدفت دائما بالاضافة الى حفظ حقوق الاجيال القادمة، خير واسعاد الجيل الحاضر، واستمرارا لتلك المبادرات والمكرمات وتحقيقا للغايات السامية التي تستهدف ان يكون لكل مواطن نصيب ولو يسيرا من عوائد خيرات بلاده تصل اليه وان تستمر معه بإذن الله من المهد إلى اللحد، وذلك من خلال اقتطاع نسبة مقدارها 25 في المئة من الارباح الصافية لاستثمار كل من المال الاحتياطي للدولة والاموال المخصصة لاحتياطي الاجيال القادمة وليس من اصل المال، واضافة الى ما يحققه ذلك من مشاركة المواطنين في حصولهم على هذا النصيب اليسير من عوائد الأموال العامة فإنه يحقق امرا اخر له اهميته الكبرى وهو المراقبة شبه المباشرة من كافة المواطنين على حسن ادارة استثمار الاموال العامة.
ومن اجل كل ذلك اعد هذا الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق يسمى «صندوق جابر الاحمد للجيل الحاضر» متضمنا عشر مواد جاءت كما يلي:

مادة أولى
ينشأ صندوق تكون له شخصية معنوية مستقلة يسمى «صندوق جابر الأحمد للجيل الحاضر، ويشرف على الصندوق ويرأس مجلس ادارته رئيس مجلس الوزراء».

مادة ثانية
غرض الصندوق تولي تسلم وتوزيع النسبة المقررة للمواطنين من الأرباح الصافية لاستثمار كل من المال الاحتياطي للدولة والأموال المخصصة لاحتياطي الأجيال القادمة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

مادة ثالثة
تقتطع سنوياً نسبة مقدارها 25 في المئة من الأرباح الصافية لاستثمار الأموال العامة المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون ابتداء من السنة المالية 2004/2005، تحول إلى صندوق جابر الأحمد للجيل الحاضر، يوزعها الصندوق سنويا بالتساوي على جميع الكويتيين حتى آخر يوم في السنة المالية التي توزع عنها هذه النسبة من الأرباح.
ويتولى الصندوق ايداع المستحقات السنوية لمن لم يبلغ سن الرشد من الكويتيين تنفيذا لأحكام الفقرة السابقة في حسابات ادخار تفتح باسم كل منهم لدى البنوك المحلية، ولا يجوز لأولياء أمور هؤلاء أو القائمين عليهم قانونا التصرف في هذه المستحقات، ويكون للمستفيد وحده حق التصرف فيها بعد بلوغه سن الرشد.
وفي حالة وفاة المستفيد قبل بلوغه سن الرشد تصرف هذه المستحقات إلى ورثته وفقاً لأحكام القانون. كما يودع الصندوق المستحقات السنوية لعديمي الأهلية ومن في حكمهم في حساب ادخار يفتح باسم كل منهم لدى البنوك المحلية ويكون التصرف فيها للقائمين على أموالهم وفقاً لأحكام القانون.

مادة رابعة
يدير الصندوق مجلس ادارة على الوجه المبين في النظام الأساسي، على ألا تزيد مدة العضوية فيه على أربع سنوات غير قابلة للتجديد.

مادة خامسة
يصدر رئيس مجلس الوزراء النظام الأساسي للصندوق الذي يبين فيه على الأخص طريقة تأليف مجلس الادارة واختصاصاته وتنظيم أعماله الفنية والادارية ووضع الميزانية وغير ذلك من الاجراءات اللازمة لحسن سير العمل.

مادة سادسة
لرئيس مجلس الوزراء أن يفوض من يراه من الوزراء في كل اختصاصاته المبينة في هذا القانون أو في بعضها.

مادة سابعة
يقدم الصندوق سنويا مع مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية كشفا تفصيليا مبينا فيه عدد الكويتيين الذين صرفت لهم المستحقات ومقدارها لكل منهم وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

مادة ثامنة
تكون للصندوق ميزانية ملحقة تتكون مواردها من المبالغ التي تخصصها له الدولة في الميزانية العامة.
وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تعتبر السنة المالية الأولى له من تاريخ العمل بهذا القانون إلى آخر شهر مارس من السنة المالية التالية.

مادة تاسعة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة عاشرة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاقتراح الثاني
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن تأسيس شركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام: لا شك ان لشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ويصدر بالترخيص لها في ذلك مرسوم، أهمية خاصة وربما كان لها أن تتمتع بأفضلية وامتيازات من أوجه شتى لا تتحقق لغيرها.
وبالنظر لأهمية أن يعم تأسيس هذه الشركات جميع أفراد الشعب الكويتي وكذلك الهيئات الحكومية والشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، خصوصا ما يمكن أن يمثله ذلك من تعزيز لمكانة سوق الكويت للأوراق المالية، وتشجيعا للشركات سواء كانت كويتية أو أجنبية على استيفاء شروط الادراج فيه ما سيوفره ذلك لهذه الشركات من فرص في مجالات متنوعة للاستثمار، بدلا من استئثار فئة قليلة متنفذة بالحصول على تراخيص تأسيس شركات المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام، أعد هذا الاقتراح بقانون من سبع مواد جاء كما يلي:

(مادة أولى)
يرخص للحكومة وحدها دون غيرها في تأسيس الشركات الكويتية المساهمة التي تطرح كل أسهمها للاكتتاب العام، ويقرر مجلس الوزراء، الجهة الحكومية التي تقوم بإجراءات تأسيس اي شركة من هذه الشركات.

(مادة ثانية)
مع عدم الاخلال بأي نسب مقررة في أي قانون آخر، تحدد نسبة المساهمة في كل شركة من الشركات المشار اليها في المادة السابقة وتخصص أسهمها على النحو التالي:
1 - 24 في المئة من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها.
2 - 26 في المئة من الأسهم، تطرح للبيع في مزايدة عامة علنية، يقتصر الاشتراك فيها على شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية باستثناء الشركات المنافسة التي يقرر مجلس الوزراء استبعادها من المشاركة في المزايدة، وترسى المزايدة على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق سعر السهم في الاكتتاب، وتؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزاد العلني على سعره في الاكتتاب الى الاحتياطي العام للدولة.
3 - 50 في المئة من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

(مادة ثالثة)
تتولى الدولة دفع قيمة الاكتتاب نيابة عن المواطنين والقيام بتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن يتم تسديد حصيلة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقاً للاجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المختصة دون اي فوائد أو رسوم أو اي زيادة فوق سعر السهم في موعد أقصاه آخر يوم في الشهر الذي تنقضي في نهايته سنة ميلادية كاملة محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الدولة الاكتتاب نيابة عن المواطنين. وتؤول الى الدولة كسور الأسهم عبر المخصصة للمواطنين، كما تؤول اليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الاسباب، وتقوم الدولة خلال مدة يحددها مجلس الوزراء بعد أيلولة هذه الأسهم اليها بطرحها للبيع في مزايدة علنية وفقاً لأحكام البند (2) من المادة الثانية من هذا القانون.

(مادة رابعة)
باستثناء الأسهم التي نص القانون رقم 1 لسنة 2008 المشار اليه على تخصيصها كمنحة لجميع الكويتيين تتحمل الدولة قيمة اكتتابها، ومع عدم الاخلال بالنسب والشروط التفضيلية للعاملين الكويتيين التي نص عليها القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار اليه، تسري أحكام المادة السابقة على الأسهم المخصصة للاكتتاب العام للكويتيين في جميع الشركات التي تؤسس وفقاً لأحكام كل من القانون رقم 47 لسنة 1993 والقانون رقم 5 لسنة 2008، والقانون رقم 6 لسنة 2008 والقانون رقم 7 لسنة 2008 المشار اليها، كما تسري أحكامها على الأسهم المخصصة للاكتتاب العام في أي قانون آخر، ما لم يتضمن القانون مزايا أفضل للمواطنين.

(مادة خامسة)
يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن تأسيس أي شركة كويتية مساهمة تطرح كل أسهمها أو بعضها للاكتتاب العام يجري على خلاف أحكام هذا القانون، كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.

(مادة سادسة)
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(مادة سابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:30 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Design And Develop By DevelopWay

تصميم : طريق التطوير
لحلول الإنترنت والتصميم DevelopWay.com