اتصل بنا البحث up a3ln usercp home
 


العودة   ::. مـنتدى قبيلـة العجمـان .:: > المنتديات الـعامــه > :: المنتدى الاسلامـــي ::

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-06-2005, 06:34 PM
سراب سراب غير متواجد حالياً
 عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2004
الدولة: فى بيتى
المشاركات: 2,601
حكم التصوير

التصوير نوعان :

أحدهما باليد والآخر بالآلة .

أما التصوير باليد فحرام بل هو كبيرة من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله ولا فرق بين أن يكون للصورة ظل أو تكون مجرد رسم على القول الراجح لعموم الحديث .

أما التصوير بالآلة وهي الكاميرا فهذه موضع خلاف بين المتأخرين فمنهم من منعها ومنهم من أجازها .

والاحتياط الامتناع من ذلك ، لأنه من المشابهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ولكن لو احتاج إلى ذلك لأغراض معينة كإثبات الشخصية فلا بأس به لأن الحاجة ترفع الشبهة ، و المفسدة لم تحقق في المشتبه فكانت الحاجة رافعة لها .

ثانيا :

أما اقتناء الصور فعلى نوعين :

النوع الأول : أن تكون الصورة مجسمة أي ذات جسم فاقتناؤها حرام وقد نقل ابن العربي الإجماع عليه ( انظر فتح الباري ص 388ج 10 ) وقال : هذا الإجماع محله في غير لعب البنات .

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى اله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي . رواه البخاري برقم 5779 ، ومسلم برقم 2440

النوع الثاني : أن تكون الصورة غير مجسمة بأن تكون رقما على شيء فهذه أقسام :

1- أن تكون معلقة على سبيل التعظيم والاجلال مثل ما يعلق من صور الملوك والرؤساء والوزراء والعلماء ونحوها فهذا حرام لما فيه من الغلو بالمخلوق .

2- أن تكون معلقة على سبيل الذكرى مثل من يعلقون صور أصحابهم وأصدقائهم ، فهذه محرمة أيضا للحديث الوارد في صحيح البخاري من حديث أبي طلحة رضي الله عنه قال سمعت الني صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ) رواه مسلم برقم2104

3- أن تكون معلقة على سبيل التجميل والزينة فهذه محرمة أيضا لحديث عائشة قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال : ( أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله ) قالت فجعلته وسادة أو وسادتين . رواه البخاري برقم 5610 ، ومسلم برقم 2107 .

4- أن تكون ممتهنة كالصورة التي تكون في البساط والوسادة فنقل النووي عن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين جوازها .

5- أن تكون مما تعم به البلوى ويشق التحرز منه كالصور المنقوشة على النقود وغيرها مما ابتليت به الأمة الإسلامية ، فالذي يظهر لي أن هذا لا حرج فيه على من وقع في يده من غير قصد .

انظر فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين ص661-663-679.

كل الشكر للأخ القدير السلاطين على ما زودنا به

__________________



رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:50 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Design And Develop By DevelopWay

تصميم : طريق التطوير
لحلول الإنترنت والتصميم DevelopWay.com