اتصل بنا البحث up a3ln usercp home
 


العودة   ::. مـنتدى قبيلـة العجمـان .:: > المنتديات الـخاصـة > :: الـمنتدى السياســي ::

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 11-10-2007, 07:29 AM
كف اللغا كف اللغا غير متواجد حالياً
 عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 199

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عريب الجد والخال
مع احترامى لصاحب الفتوى لايجب ان يعمل بها لان العمل بها يجلب علينا ما هو اسوأ منه المجلس لو اعرض عنه الناس اللى فيهم خير سواء اسلاميين او غيرهم سيدخله العلمانيه واليساريه ودعاة الاباحيه ...الخ ؟

وبعدها سلم لى على البلد اذا كان هؤلاء من يشرعون قوانينا فسوف ترون الرميله مره اخرى وسيتم نقل شارع الحمراء وشارع الهرم من مصرو لبنان الى الكويت ..........

وحللى بقا على قولة اخواننا المصرييين ؟؟

الشيخ جزاه الله خير اذا خلاصة قوله ان الدخول للبرلمان لايجوز ...فانا اقول له وبالفم المليان استريييييييييييح وفكنا من فتوتك لالا وبعد بلها واشرب مايها ؟؟؟

قال تعالى ( وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرآءنا فأضلونا السبيلا ¤ربنا ءاتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا )

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 11-10-2007, 03:50 PM
كف اللغا كف اللغا غير متواجد حالياً
 عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 199

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الدين
يعني نفهم من الفتوى

أن خالد العدوة كافر

ووليد الجري كافر

ومحمد البصيري كافر

وغيرهم من أعضاء مجلس الأمة

هل تقول بتكفيرهم لأنهم أقسموا على احترام الدستور ؟
ما وضحه أهل العلم أن التشريع مع الله والقسم على أحترام الكفر والجلوس في مكان يستهزأ فيه بالدين
فأنا فاعلها كافر كفر يخرج من
المله ولا يشك في ذلك إلا جاهل لايفقه دين محمد صلى
الله عليه وسلم ،،

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 11-10-2007, 08:08 PM
Computer Eng Computer Eng غير متواجد حالياً
 عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
المشاركات: 823

اخي الكريم

يجب عرض الموضوع على هيئة كبار العلماء للبت فيه

وذلك يقطع الشك باليقين

ولكي لا نخوض بأمور لا نفقها ولا نعرف نتاجأها

وجزاك الله خير

اخوك

البداح

__________________
السرج المذهب لا يجعل من الحمار حصاناً
" I know a traitor before he knows himself "

رد مع اقتباس
  #14  
قديم 13-10-2007, 06:51 AM
:": طاوي البعد :": :": طاوي البعد :": غير متواجد حالياً
Banned
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
المشاركات: 54

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسمح لي اخي الكريم بالمشاركة ولعل في مشاركتي شئ يثلج الصدر ان شاء الله

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
السؤال : كيف ترون فضيلتكم مشروعية المشاركة السياسية للإسلاميين في المجالس البرلمانية؟

أجاب عن السؤال فضيلة الشيخ: أ.د. ناصر بن سليمان العمر

الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد:

فقد جاءت الشريعة بتحصيل المصالح وتكميلها ، ونفي المفاسد وتعطيلها، وشريعة الإسلام شريعة خالدة عالمية كاملة، جاءت بتحقيق مصالح البشر إلى قيام الساعة، ومن شمولية هذا الدين وكماله استيعابه لكل المستجدات ، ورعايته للأحوال الحادثة مهما اختلف الزمان والمكان.

ومن أعظم ما عني به الإسلام ما يتعلق بالسياسة الشرعية، حيث وضع أصولاً ومنطلقات لهذا الجانب العظيم من حياة الأمة، وقد استجدت أحوال وأوضاع في القرون الماضية تصدى لها العلماء بالبيان والتحقيق، وألفوا في ذلك الكتب والرسائل المعينة على تنزيل تلك الأحوال في منازلها الشرعية، ومن أهم ما أُلف في ذلك "السياسة الشرعية" لشيخ الإسلام بن تيمية – رحمه الله – ،حيث جلَّى كثيراً من الحقائق، وبيّن الحكم الشرعي في كثير من المسائل المشكلة.

ومما استجد في هذا العصر في جانب سياسة الدول وإدارتها لشؤونها ما يتعلق بالبرلمانات وما شاكلها من مجالس الأمة والشعب والشورى، تختلف الأسماء والحقيقة واحدة، ونظراً لاختلاف البلدان المنشئة لهذه المجالس، واختلاف الأنظمة الخاصة بكل مجلس عن الآخر تبعاً لاختلاف نظام حكم هذه الدول وسياساتها، ولأن المسلمين جزء من هذا العالم الذي توجد فيه هذه المجالس، ولذا نشأت الحاجة إلى بيان الحكم الشرعي في دخول هذه البرلمانات والمشاركة فيها، واستجابة لرغبة الإخوة في موقع (الإسلام اليوم) في بيان هذه القضية وتحقيق الحكم الشرعي فيها، أقول وبالله التوفيق:

لا يخرج نظام الحكم في أي دولة عن إحدى ثلاث حالات:

1- أن يكون نظاماً إسلامياً عادلاً .

2- أن يكون نظاماً إسلامياً ظالماً.

3- أن يكون نظاماً يحكم بالكفر.

فإن كان النظام نظاماً إسلامياً عادلاً، فإن إنشاء هذه المجالس، واختيار صيغة دخول الأعضاء فيها من باب السياسة الشرعية، و لا حرج في ذلك، وتبعاً لذلك فإن الدخول في هذه المجالس والمشاركة فيها أمر جائز، بل قد يكون واجباً إذا أمر ولي الأمر بذلك، أو كان مما يتوقف عليه قيام الواجب، لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب، على أن تكون الطاعة بالمعروف، كما جاءت بذلك النصوص.
أما إن كانت الدولة دولة إسلامية ولكنها ظالمة؛ فإن الدخول في هذه المجالس والمشاركة فيها يتوقف على صيغة نظام المجلس، ومدى تحقق المصالح ودفع المفاسد، وذلك بمراعاة قواعد تحصيل أعظم المصلحتين، ودفع أكبر المفسدتين بحيث لا يترتب على مشاركته مفسدة أعظم، أو يفوت بتلك المشاركة مصلحة أكبر.
علماً أن الأصل في المشاركة هو الجواز، والمنع طارئ لأسباب وقرائن تحفّ بالأمر عند تطبيق القواعد المشار إليها آنفاً.

وما يستأنس به في هذا الباب هو مشروعية الجهاد مع كل بر وفاجر ، مادام القتال شرعياً.

علماً بأن الجهاد مع الفاجر لا يخلو من مفاسد معتبرة، لكنها تتضاءل عند مصلحة إقامة الجهاد، وترك الجهاد مع الفاجر أعظم مفسدة من المفاسد المترتبة على المشاركة فيه معه.

- أما إذا كان النظام نظاماً كافراً؛ فإن الأصل هو عدم جواز المشاركة في تلك البرلمانات لما في ذلك من مفاسد ظاهرة، ولكن نظراً لاختلاف البلدان، واختلاف حاجة المسلمين في كل بلد يحكم بمثل ذلك النظام، وانطلاقاً من قواعد الشريعة الكبرى في تحقيق المصالح ودرء المفاسد. واستدلالاً بقصة يوسف عليه السلام مع ملك مصر، فإنه يترجح لدي جواز المشاركة إذا تحققت الضوابط التالية :

1- ألا يترتب على المشاركة إقرار للكفر أو عمل به.

2- أن تكون مصلحة المشاركة ظاهرة متحققة لا خفية أو موهومة أو لا اعتبار لها .

2- ألا يترتب على تلك المشاركة مفسدة أعظم من المصالح المراد تحقيقها، أو المفاسد المراد درؤها ودفعها.

وعند النظر في تحقيق المصالح ودرء المفاسد من خلال المشاركة في هذه المجالس لابد من اعتبار مايلي :

3- بيان أن حق التشريع مقصور على الوحي، ولا يجوز لأحد من البشر مزاحمة هذا الحق.

4- أن المشاركة في هذه المجالس لا تلغي مبدأ الولاء والبراء؛ بل يجب أن تكون هذه المجالس ميداناً لبيان هذه القضية وتحقيقها والصدع بها حسب مقتضيات المصلحة الشرعية .

5- أن المشاركة في هذه المجالس ليست بديلاً عن المنهج النبوي في إقامة دولة الإسلام وتغيير الواقع الكفري، وإنما هي من أجل تحقيق المصالح وتخفيف المفاسد.

6- أن المشارك في هذه المجالس يجب أن يُظهر للناس أن مشاركته لا تستلزم الرضا بواقع هذه الأنظمة المخالفة للشرع ومؤسساتها الديمقراطية.

وأختم هذا الأمر بالتنبيه على ثلاثة أمور مهمة :

الأول : أن الحكم قد يختلف باختلاف العضو المختار للمشاركة عند النظر في قواعد تحقيق المصالح ودفع المفاسد.

الثاني : أن تطبيق هذه القواعد ليس لكل أحد، بل هو للعلماء المعتبرين الذين يحق لهم الاجتهاد في مثل هذه المسائل الكبرى، وتنزيل الحوادث في منازلها الشرعية.

الثالث: أن هذه القضية من مسائل الاجتهاد، فلا مجال للإنكار فيها إذا صدرت الفتوى من علماء مجتهدين معتبرين ولو خالفت ما ذكر، وبخاصة أن علماء كل بلد قد يكونون أقدر من غيرهم في تصور الأمر ومراعاة تحقيق المصالح ودرء المفاسد، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، والمهم هو الإخلاص والالتزام بالدليل ومراعاة القواعد والأصول الشرعية في مثل هذه الحوادث النازلة، وألا نجعل من ذلك ميداناً لاختلاف القلوب، مادامت الأصول والمنطلقات شرعية معتبرة ولو اختلف في تنزيلها على محلها.

ولكنه البيان والنقاش ومقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدليل والبرهان بالبرهان، مع التقوى والإخلاص وتحري الحق دون تعصب لأقوال الرجال، فكلٌ يؤخذ من قوله ويرد بعد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.


تقبل مروري بكل الحب والاحترام عزيزي كف اللغا

رد مع اقتباس
  #15  
قديم 19-10-2007, 08:10 PM
كف اللغا كف اللغا غير متواجد حالياً
 عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 199

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البداح
اخي الكريم

يجب عرض الموضوع على هيئة كبار العلماء للبت فيه

وذلك يقطع الشك باليقين

ولكي لا نخوض بأمور لا نفقها ولا نعرف نتاجأها

وجزاك الله خير

اخوك

البداح
أهلا بك أخي الكريم

وشكرا لك على نصيحتي

وأعلم أن الفتوى هذي من كبار العلماء ونحن لم نأتي بشيء من عندنا ،،

شكرا على مرورك

بارك الله فيك ،،

رد مع اقتباس
  #16  
قديم 19-10-2007, 09:13 PM
كف اللغا كف اللغا غير متواجد حالياً
 عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 199

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة :": طاوي البعد :":
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسمح لي اخي الكريم بالمشاركة ولعل في مشاركتي شئ يثلج الصدر ان شاء الله

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
السؤال : كيف ترون فضيلتكم مشروعية المشاركة السياسية للإسلاميين في المجالس البرلمانية؟

أجاب عن السؤال فضيلة الشيخ: أ.د. ناصر بن سليمان العمر

الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد:

فقد جاءت الشريعة بتحصيل المصالح وتكميلها ، ونفي المفاسد وتعطيلها، وشريعة الإسلام شريعة خالدة عالمية كاملة، جاءت بتحقيق مصالح البشر إلى قيام الساعة، ومن شمولية هذا الدين وكماله استيعابه لكل المستجدات ، ورعايته للأحوال الحادثة مهما اختلف الزمان والمكان.

ومن أعظم ما عني به الإسلام ما يتعلق بالسياسة الشرعية، حيث وضع أصولاً ومنطلقات لهذا الجانب العظيم من حياة الأمة، وقد استجدت أحوال وأوضاع في القرون الماضية تصدى لها العلماء بالبيان والتحقيق، وألفوا في ذلك الكتب والرسائل المعينة على تنزيل تلك الأحوال في منازلها الشرعية، ومن أهم ما أُلف في ذلك "السياسة الشرعية" لشيخ الإسلام بن تيمية – رحمه الله – ،حيث جلَّى كثيراً من الحقائق، وبيّن الحكم الشرعي في كثير من المسائل المشكلة.

ومما استجد في هذا العصر في جانب سياسة الدول وإدارتها لشؤونها ما يتعلق بالبرلمانات وما شاكلها من مجالس الأمة والشعب والشورى، تختلف الأسماء والحقيقة واحدة، ونظراً لاختلاف البلدان المنشئة لهذه المجالس، واختلاف الأنظمة الخاصة بكل مجلس عن الآخر تبعاً لاختلاف نظام حكم هذه الدول وسياساتها، ولأن المسلمين جزء من هذا العالم الذي توجد فيه هذه المجالس، ولذا نشأت الحاجة إلى بيان الحكم الشرعي في دخول هذه البرلمانات والمشاركة فيها، واستجابة لرغبة الإخوة في موقع (الإسلام اليوم) في بيان هذه القضية وتحقيق الحكم الشرعي فيها، أقول وبالله التوفيق:

لا يخرج نظام الحكم في أي دولة عن إحدى ثلاث حالات:

1- أن يكون نظاماً إسلامياً عادلاً .

2- أن يكون نظاماً إسلامياً ظالماً.

3- أن يكون نظاماً يحكم بالكفر.

فإن كان النظام نظاماً إسلامياً عادلاً، فإن إنشاء هذه المجالس، واختيار صيغة دخول الأعضاء فيها من باب السياسة الشرعية، و لا حرج في ذلك، وتبعاً لذلك فإن الدخول في هذه المجالس والمشاركة فيها أمر جائز، بل قد يكون واجباً إذا أمر ولي الأمر بذلك، أو كان مما يتوقف عليه قيام الواجب، لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب، على أن تكون الطاعة بالمعروف، كما جاءت بذلك النصوص.
أما إن كانت الدولة دولة إسلامية ولكنها ظالمة؛ فإن الدخول في هذه المجالس والمشاركة فيها يتوقف على صيغة نظام المجلس، ومدى تحقق المصالح ودفع المفاسد، وذلك بمراعاة قواعد تحصيل أعظم المصلحتين، ودفع أكبر المفسدتين بحيث لا يترتب على مشاركته مفسدة أعظم، أو يفوت بتلك المشاركة مصلحة أكبر.
علماً أن الأصل في المشاركة هو الجواز، والمنع طارئ لأسباب وقرائن تحفّ بالأمر عند تطبيق القواعد المشار إليها آنفاً.

وما يستأنس به في هذا الباب هو مشروعية الجهاد مع كل بر وفاجر ، مادام القتال شرعياً.

علماً بأن الجهاد مع الفاجر لا يخلو من مفاسد معتبرة، لكنها تتضاءل عند مصلحة إقامة الجهاد، وترك الجهاد مع الفاجر أعظم مفسدة من المفاسد المترتبة على المشاركة فيه معه.

- أما إذا كان النظام نظاماً كافراً؛ فإن الأصل هو عدم جواز المشاركة في تلك البرلمانات لما في ذلك من مفاسد ظاهرة، ولكن نظراً لاختلاف البلدان، واختلاف حاجة المسلمين في كل بلد يحكم بمثل ذلك النظام، وانطلاقاً من قواعد الشريعة الكبرى في تحقيق المصالح ودرء المفاسد. واستدلالاً بقصة يوسف عليه السلام مع ملك مصر، فإنه يترجح لدي جواز المشاركة إذا تحققت الضوابط التالية :

1- ألا يترتب على المشاركة إقرار للكفر أو عمل به.

2- أن تكون مصلحة المشاركة ظاهرة متحققة لا خفية أو موهومة أو لا اعتبار لها .

2- ألا يترتب على تلك المشاركة مفسدة أعظم من المصالح المراد تحقيقها، أو المفاسد المراد درؤها ودفعها.

وعند النظر في تحقيق المصالح ودرء المفاسد من خلال المشاركة في هذه المجالس لابد من اعتبار مايلي :

3- بيان أن حق التشريع مقصور على الوحي، ولا يجوز لأحد من البشر مزاحمة هذا الحق.

4- أن المشاركة في هذه المجالس لا تلغي مبدأ الولاء والبراء؛ بل يجب أن تكون هذه المجالس ميداناً لبيان هذه القضية وتحقيقها والصدع بها حسب مقتضيات المصلحة الشرعية .

5- أن المشاركة في هذه المجالس ليست بديلاً عن المنهج النبوي في إقامة دولة الإسلام وتغيير الواقع الكفري، وإنما هي من أجل تحقيق المصالح وتخفيف المفاسد.

6- أن المشارك في هذه المجالس يجب أن يُظهر للناس أن مشاركته لا تستلزم الرضا بواقع هذه الأنظمة المخالفة للشرع ومؤسساتها الديمقراطية.

وأختم هذا الأمر بالتنبيه على ثلاثة أمور مهمة :

الأول : أن الحكم قد يختلف باختلاف العضو المختار للمشاركة عند النظر في قواعد تحقيق المصالح ودفع المفاسد.

الثاني : أن تطبيق هذه القواعد ليس لكل أحد، بل هو للعلماء المعتبرين الذين يحق لهم الاجتهاد في مثل هذه المسائل الكبرى، وتنزيل الحوادث في منازلها الشرعية.

الثالث: أن هذه القضية من مسائل الاجتهاد، فلا مجال للإنكار فيها إذا صدرت الفتوى من علماء مجتهدين معتبرين ولو خالفت ما ذكر، وبخاصة أن علماء كل بلد قد يكونون أقدر من غيرهم في تصور الأمر ومراعاة تحقيق المصالح ودرء المفاسد، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، والمهم هو الإخلاص والالتزام بالدليل ومراعاة القواعد والأصول الشرعية في مثل هذه الحوادث النازلة، وألا نجعل من ذلك ميداناً لاختلاف القلوب، مادامت الأصول والمنطلقات شرعية معتبرة ولو اختلف في تنزيلها على محلها.

ولكنه البيان والنقاش ومقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدليل والبرهان بالبرهان، مع التقوى والإخلاص وتحري الحق دون تعصب لأقوال الرجال، فكلٌ يؤخذ من قوله ويرد بعد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.


تقبل مروري بكل الحب والاحترام عزيزي كف اللغا
أهلا بك أخي الكريم

طاوي البعد

وكان يجب على الإدارة تنبيهك إذا أخطت لا سمح الله أفضل من الباند ولكنها سياسة الإدارة وقد تكون نظرتهم أفضل من نظرتنا ولكني أتمنى مشاركتك بمعرف أخر ..

نقلت لنا أخي الكريم فتوى أو رأي الشيخ ناصر العمر حفظه الله ..

وأنا سوف أناقش معك بعض النقاط .

1‏_‏ أن يكون نظام إسلاميا عادلا .

المقصود بالنظام الإسلامي العادل أي الحكم بالشريعة
الإسلامية كما طبقها الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون ومن سار على نهجهم فيكون هناك مجلس شورى يتشاورن في أمور الحياة من جميع أمور البلاد في الحرب والسلم ورأيهم غير ملزم للحاكم الشرعي ونقصد بالحاكم الشرعي هو من يطبق الشريعة وأن كان لايحكم بالشريعة فلا يطلق عليه حاكم شرعي بل طاغوت إذا كان يحكم بالقوانين الوضعية كما بين ذلك أهل العلم .

2‏_‏ أن يكون نظام إسلاميا ظالما .

والمقصود بذلك أي الحكم بالشريعة الإسلامية ولكن بظلم بعض الأشخاص مثل الدولة الأموية تحكم بالشريعة ولكن بعض أمراءها ظلموا الرعية والدولة العباسية تحكم بالشريعة وأميرها المأمون
ظلم العلماء وعذبهم فلم يصبر على ظلمه ألا إمام السنة والجماعة أحمد بن حنبل .

فمجلس الشورى في ذلك جائز ومن عملهم الأنكار على الأمير ورده عن الظلم والمناصحة له .

3‏_‏ أن يكون نظام يحكم بالكفر .

والمقصود في ذلك كل نظام يحكم بالقوانين الوضعية هو نظام كافر .

ويقول الشيخ ناصر العمر في هذه النقطة

1‏_‏ ألا يترتب على المشاركة إقرار للكفر أو عمل به .

أي المقصود أن لا يقسم على أحترام الدستور والقوانين الوضعية فحترام الكفر كفر .

ويقول أيضا

وعند النظر في تحقيق المصالح ودرء المفاسد من خلال المشاركة في هذه المجالس لابد من اعتبار مايلي وأنا أقول يا أخي الجبيب ركز معي على هذه النقطة .

3‏_‏ بيان أن حق التشريع مقصور على الوحي ولا يجوز
لأحد من البشر مزاحمة هذا الحق .

أي أن التشريع مع الله أن تجعل نفسك ند لله وليس بعد هذا الكفر كفر .

والسؤال هنا هل الأعضاء يشرعون أم لا ؟

شكرا لك أخي طاوي البعد ،

رد مع اقتباس
  #17  
قديم 18-02-2008, 07:19 PM
كف اللغا كف اللغا غير متواجد حالياً
 عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 199

يرفع للفائدة

والله من وراء القصد

رد مع اقتباس
  #18  
قديم 18-02-2008, 10:40 PM
الجلمود الجلمود غير متواجد حالياً
 عضو خاص
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 7,491

لاهنت اخوي على الموضوع



يستحسن تسال كبارمشايخ السعوديه

رد مع اقتباس
  #19  
قديم 26-03-2009, 03:09 AM
طيب النية طيب النية غير متواجد حالياً
 عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 502

جزاك الله خير

__________________

لا خير في عيش تنتهك فيه الأعراض وتداس فيه كرامة الرجال على ايدي أعداء الله اما يؤلمكم مراى أخواتكم تستصرخكم . . . ؟

رد مع اقتباس
  #20  
قديم 26-03-2009, 04:18 AM
مـحمـد مـحمـد غير متواجد حالياً
 عضو خاص
 
تاريخ التسجيل: Feb 2004
المشاركات: 17,249

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

ادله نقاشيه فيها خلاف كبير

.

__________________
ليسـت هنـاك وسـادة أنعـم من ضميـر المستريـح

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:36 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Design And Develop By DevelopWay

تصميم : طريق التطوير
لحلول الإنترنت والتصميم DevelopWay.com