اتصل بنا البحث up a3ln usercp home
 


العودة   ::. مـنتدى قبيلـة العجمـان .:: > المنتديات الـعامــه > :: المنتدى الاسلامـــي ::

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #21  
قديم 11-01-2010, 04:29 PM
بنــ ابـــوها ـــــت بنــ ابـــوها ـــــت غير متواجد حالياً
 عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: في بيتنا
المشاركات: 907




العنوان:
هل هذه اللعبة قمار
المجيب:
راشد بن فهد آل حفيظ
القاضي بالمحكمة العامة بالمخواة:

التصنيف:
الفهرسة/ المعاملات/القمار والرهان والميسر التاريخ 08/01/1428هـ


السؤال:

لدى أحد الإخوة محل ألعاب استأجره في إحدى الحدائق، ويقدم فيه بندقية الساكتون والسهم، ورمي الكرة لتصيب بعض الأهداف الصعبة، ولعبة القواطي وغيرها، وفيها تسلية ومتعة كبيرة لمن يقوم بها ويلعب فيها، ومن أراد الرمي بها فإنه يدفع مبلغ عشرة ريالات، فإن أصاب الهدف يقدم له صاحب المحل جوالاً أو هدية أخرى لا تقل قيمتها عن خمسمئة ريال، وإن خسر ولم يصب الهدف يدفع له هدية رمزية لا تتجاوز قيمتها2-5 ريالات فقط. فما حكم هذا العمل هل هو من القمار والميسر؟



الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن هذا العمل لا يجوز، لأنه من الميسر المحرم، وهكذا كل مسابقة أو معاملة أحد الطرفين فيها إما غانم أو غارم، إلا المسابقة بالخيل والإبل والرمي، لقوله -صلى الله لعيه وسلم-: "لا سَبَقَ إلا في نصلٍ، أو خف، أو حافر" أخرجه أبو داود (2574)، والترمذي (1700)، والنسائي (6/226)، وابن ماجه.
واستثنى الحنفية أيضاً المسابقة في المسائل العلمية الشرعية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- فإن قيل الرمي بالبندقية أو السهم المذكور في السؤال ألا يستثنى من التحريم؟
فالجواب: لا، لا يستثنى، لعدم مشاركة صاحب الحديقة في ذلك، والجائز هو إما أن يتبرع بالجائزة بدون أن يدفع الرامي شيئاً، أو يشترك مع البقية، ويدفع كغيره ممن سيشارك في الرمي، ثم يُعْطي الفائز منهم العوض المدفوع من الجميع. والله أعلم.


__________________


^
^
^
Thenk you from Ajman

♠♫ لبے قلبے ♫♠

رد مع اقتباس
  #22  
قديم 11-01-2010, 11:29 PM
الوفاء الوفاء غير متواجد حالياً
 عضو خاص
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
الدولة: خ ــآاآرج حدود (الوطن)
المشاركات: 5,004

بنت ابوها

بارك الله فيك على هذه الفتاوي

الله لايحرمك الأجر يارب .

رد مع اقتباس
  #23  
قديم 14-01-2010, 04:14 PM
بنــ ابـــوها ـــــت بنــ ابـــوها ـــــت غير متواجد حالياً
 عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: في بيتنا
المشاركات: 907

الله يسلمش اختي الوفاء
والاجر لنا انشاءالله اجمعيـــن

__________________


^
^
^
Thenk you from Ajman

♠♫ لبے قلبے ♫♠

رد مع اقتباس
  #24  
قديم 14-01-2010, 04:18 PM
بنــ ابـــوها ـــــت بنــ ابـــوها ـــــت غير متواجد حالياً
 عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: في بيتنا
المشاركات: 907



العنوان :
|مكافأة بعض الورثة هل يدخل في حكم الهبة؟
المجيب :
ناصر بن محمد آل طالب
القاضي بمحكمة عرعر

التصنيف:
الفهرسة/ فقه الأسرة/المواريث التاريخ 12/01/1428هـ


السؤال:

توفيت أمي قبل عامين، وعندما ذهب أبي إلى المحكمة الشرعية ليوزعوا الميراث أخفى وجود ذهب لها ليعطيه للبنات. الآن البنات يردن التنازل عن حقهن في هذا الذهب للأولاد الذين هم صغار السن، والذهب لم يوزع بعد، ولا نعرف كم حصة كل واحد منَّا، لكن نريد أن يقسم الذهب على الأولاد فقط، بعد إخراج نصيب جدتي منه لنعطيها إياه، فهل يجوز لنا التنازل عن حقنا؟ مع العلم أن أمي وعدت قبل وقت طويل من وفاتها أن تعطي كل واحدة منا دينار ذهب مما تملك عند وصولها إلى الثانوية العامة، وقد أعطتني فعلاً دينار ذهب، لكنها ماتت قبل أن تعطي أخواتي، فهل تأخذ كل واحدة من أخواتي دينار ذهب، أم نعتبر الدينار جزءاً من حصة كل واحدة، فتأخذ كل واحدة ديناراً، ثم نتنازل عن باقي حصتنا للأولاد؟
الآن الذهب موجود عند أبي، فهل عليه زكاة خلال السنتين الماضيتين؟ أم يجب توزيع الحصص، ثم تقدير كل واحد لحصته إن بلغت النصاب، ثم إخراج زكاة عامين فائتين على الحصة؟




الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالسؤال يتضمن عدداً من المسائل:
أولاً: ما كان ينبغي إخفاء الذهب عن المحكمة عند القسمة؛ لأن قسمة المحكمة ستكون أسلم، وسترفع الخلاف.
ثانياً: يجوز للإنسان التنازل عن حقه، بشرط أن يكون بكامل رضاه، وطيبة به نفسه.
ثالثاً: ما وعدت به والدتك من إعطاء كل واحدة من بناتها دينار ذهب عند وصولها للثانوية العامة هو وعد بعطية ونحلة، فمن حازت من البنات هذه العطية فهو لها، ومن لم تحز فهو مال وارث، لحديث أبي بكر –رضي الله عنه- عندما نحل ابنته عائشة رضي الله عنها عشرين وسقاً من ثمرة مزرعة له، فلم تقبضه حتى أدركت أبا بكر الوفاة، فقال: "يا عائشة إني كنت نحلتك جادَّ عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك. وإنما هو اليوم مال وارث".
فما بقي من ذهب فهو يقسم القسمة الشرعية، إلا أن يتنازل بقية الورثة لصالح البنات الموعودات فهذه مسألة أخرى.
رابعاً: في الذهب زكاة خلال العامين الماضيين، ويجب على كل واحد من الورثة إخراج الزكاة في نصيبه إذا كان نصيبه يبلغ نصاباً.
والله أعلم.






__________________


^
^
^
Thenk you from Ajman

♠♫ لبے قلبے ♫♠

رد مع اقتباس
  #25  
قديم 15-01-2010, 10:37 PM
الوفاء الوفاء غير متواجد حالياً
 عضو خاص
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
الدولة: خ ــآاآرج حدود (الوطن)
المشاركات: 5,004

بنت ابوها


بارك الله فيك

واصلي .. متابعين لك ـاختي

رد مع اقتباس
  #26  
قديم 16-01-2010, 12:08 AM
إلـح ـبينيٍ إلـح ـبينيٍ غير متواجد حالياً
 عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Feb 2005
الدولة: K.u.w.a.i.T
المشاركات: 1,702

جزاكـِ الله ألــف خ ـير

__________________

الِثقَـُہ يًآصِاِحَبُيً : غٍيًرٍ ( آلَغَرُوٍر ) ............بَسٌ أنـإْ .. " مَغُرَوٍرٌ " مًنِ بِاِب آلَثَقُہَ

رد مع اقتباس
  #27  
قديم 16-01-2010, 01:12 AM
بنــ ابـــوها ـــــت بنــ ابـــوها ـــــت غير متواجد حالياً
 عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: في بيتنا
المشاركات: 907

الوفــاء
يا مرحـــبا حياش الله
ومشكـــــــورة على التشجيـــع والتحفيـــز
وانشاءالله ما اقصر اكون قد المسؤليـــــة

إلـح ـبينيٍ
وياك انشــاءالله
ويعطيك العافيـــة على المروووور


__________________


^
^
^
Thenk you from Ajman

♠♫ لبے قلبے ♫♠

رد مع اقتباس
  #28  
قديم 16-01-2010, 03:02 PM
الـAـجمي الـAـجمي غير متواجد حالياً
 عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,905

مشكوره على الموضوع المميز
والله يجزاش خير
وانا ان شاء الله بشارك مع موضوعش

__________________



اللهم يامن ابكيتني يوم ولادتي والناس حولي يضحكون

اضحكني عند موتي والناس حولي يبكون

رد مع اقتباس
  #29  
قديم 16-01-2010, 03:28 PM
الـAـجمي الـAـجمي غير متواجد حالياً
 عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,905

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال:
أنا شاب فى العشرين من عمرى ، و لم أتزوج بعد ، ولا أستطيع منع نفسى من ممارسة العادة السرية ، فما حكم ممارسة هذه العادة ، وهل تعتبر فى عداد( المكروه) تبعاً لمذهب الإمام (أحمد ابن حنبل ) كما ترامى إلى سمعى؟


المفتي: حامد بن عبد الله العلي

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله
العادة السرية محرمة ولايصح أن الإمام أحمد رحمه الله قال بكراهتها وإنما يقول بتحريمها ، ولعل المقصود كراهة التحريم والدليل على تحريمها قوله تعالى { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } والعادون هم الذين يتعدون حدود الله تعالى ، ويدل على تحريمها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ( البر حسن الخلق ، والإثم ماحاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس ) رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان ، وهذه العادة القبيحة تورث اكتئابا وضيقا في الصدر وشعورا بالإثم ، ويكره فاعلها أشد الكراهية أن يعلم الذين يعرفونه أنه يمارسها ، فهي من الإثم ، ويدل على تحريمها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» ولو كانت هذه العادة القبيحة مباحة لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليها الشباب ، لأنها أيسر عليهم لو كنت مباحة من الصوم ، ولكن لما كانت إثما ومعصية اختار لهم النبي صلى الله عليه وسلم الصوم ، كما قالت عائشة رضي الله عنها « ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثما» فدل على أن العادة السرية إثم ، ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم إرشاد الشباب إليها . وهي مع ذلك تورث ضعف القدرة الجنسية ، وغالب الذين أدمنوها قبل الزواج ، ضعفت قدرتهم الجنسية بعد الزواج ، وربما أدت إلى العقم ، بالإضافة إلى ما تؤدي إليه من أمراض أخرى ذكرها الأطباء ، وغالب من يدمنها تؤدي به إلى إدمان مطالعة الصور العارية ، وتقوده إلى فعل الفاحشة ، لأن السيئة تورث السيئة، كما أن الحسنة تورث الحسنة ، وأنصح السائل أن يتوكل على الله تعالى ويعزم على ترك هذه العادة القبيحة ، وأن يعجل بالزواج ، فإن لم يقدر عليه ، فليستعن بالدعاء في أوقات الاجابة ، والصوم وكثرة الذكر وقراءة القرآن ، وصحبة الصالحين ، والمحافظة على الصلاة في جماعة ، وليستحضر أن حلاوة الانتصار على الشهوة والشيطان أحلى من كل حلاوة وألذ من كل شهوة ، وأنه إذا لم يعزم على ترك هذه العادة ، فسيبقى دائما أسيرا لهذه العادة القبيحة ، ودنائتها ، فاقدا للثقة بنفسه ، ضعيفا أمام شهوته ، وأنه إذا تركها أورثه ذلك ثقة بالنفس واعتزازا ، وقوة على طاعة الله تعالى ، ومحبة للعمل الصالح ونشاطا فيه ، فينال خير الدنيا والاخرة ، وأنه إذا بقي حبيس هذه العادة ، أقعدته عن فعل الخيرات ، وثبطته عن الأعمال الصالحات ، فليحذر من ضياع شبابه في الإثم والمعاصي ، والله المستعان .


[size="4"][color="Black"]منقوله من (موسوعة الفتاوي)
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...&fatwa_id=2758

__________________



اللهم يامن ابكيتني يوم ولادتي والناس حولي يضحكون

اضحكني عند موتي والناس حولي يبكون

رد مع اقتباس
  #30  
قديم 17-01-2010, 12:48 PM
عريب الجد عريب الجد غير متواجد حالياً
 عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Jun 2007
المشاركات: 531

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


مـشــــــاركــــــــهـ


الصلاة وقت النهي


هل الصلاة قبل المغرب مكروهة ولو كانت الصلاة تحية للمسجد؟


هذا السؤال فيه إبهام يحتاج إلى تفصيل من جهة الوقت ومن جهة نوع الصلاة: لأن ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس يعتبر وقت نهي فلا يصلى في هذا الوقت في الجملة للأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة وقت النهي، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس))[1] متفق على صحته. أما إذا كانت الصلاة قضاء فائتة فلا تدخل في ذلك بإجماع أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك))[2]. وأما ذوات الأسباب مثل: صلاة الكسوف وسجود التلاوة وصلاة الركعتين إذا دخل الإنسان المسجد وكان يريد الجلوس وهي المعروفة بـ(تحية المسجد) فتجوز في وقت النهي على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الأحاديث الواردة في ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات وقت النهي وغيره مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين))[3]. أما أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي فمحمولة على غير قضاء الفائتة وغير ذوات الأسباب.--------------------------------------------------------------------------------

[1] رواه البخاري في (مواقيت الصلاة) برقم (551) واللفظ له، ورواه مسلم في (صلاة المسافرين) برقم (1368)، والإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (10921).
[2] رواه البخاري في (مواقيت الصلاة) برقم (562)، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (1103).
[3] رواه البخاري في (الصلاة) باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين برقم (425)، ومسلم في (صلاة المسافرين) برقم (166) والإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (21600) واللفظ له.
نشرت في ( كتاب الدعوة ) الجزء الثاني ص ( 127 ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر

__________________

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:18 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Design And Develop By DevelopWay

تصميم : طريق التطوير
لحلول الإنترنت والتصميم DevelopWay.com